تغيير التخصص داخل الكلية و التحويل من كلية إلى أخرى

تغيير التخصص:

( أ ) لا ينظر الى طلب تغيير التخصص إلا بعد الانتهاء من دراسة المستوى الرابع .

( ب ) فى حالة الموافقة على تغيير تخصص الطالب يبقى مقيداً فى المستوى الرابع وعليه دراسة مقررات التخصص الجديد .

( ج ) يدخل تقدير مقررات التخصص السابق ضمن حساب المعدل الفصلى والتراكمى ،ولا يلزم الطالب بإعادة دراسة مقررات التخصص التى رسب بها .

التحويل :

  1. عند تحويل أى طالب من كلية معلمين إلى أخرى يشملها هذا النظام تحتسب له جميع المقررات التى درسها فى كليته بتقديراتها ، ويمنح شهادة التخرج من الكلية التى حول إليها وفق ضوابط النقل التالية :

  2. ( أ ) لا يجوز نقل الطالب أو الدارس خلال الفصلين الأولين من دارستة .

    ( ب ) لا يجوز نقل الطالب أو الدراسى خلال الفصلين الأخيرين من دراسته .

    ( ج ) لا يجوز نقل أى طالب أو دارس يقل معدله التراكمى عن ( 2.00) .

    ( د ) لا يجوز نقل أى طالب أو دارس من كلية إلى أخرى سوى مرة واحدة طيلة دراسته.

  3. يجوز السماح لأى طالب منتظم من الكليات والجامعات ( من نفس المستوى ) المعترف بها بالتحويل إلى كليات المعلمين بشرط ألا يقل معدله التراكمى عن ( 3.00 ) ويجتاز المقالبة الشخصية .

4. تسجل المقررات التى عودلت للطالب فى سجله الأكاديمى من قبل الأقسام المختصة وعدد وحداتها الدراسية وتدخل فى حساب المعدلت الفصلية والتراكمية.